عضوية الجمعية
العضوية وشروطها وإجراءاتها
تكون العضوية على ثلاث أنواع :
1. عضوية عاملة ويشترط لها :
أ) أن يكون طالب العضوية حاصلاً على درجة علمية أو ما يعادلها في مجال تخصص الجمعية .
ب) أن يدفع الاشتراكات السنوية .
جـ) ما يراه مجلس الإدارة من شروط .
د) أن يصدر بقبوله قرار من مجلس الإدارة .
2. عضوية شرفية و تمنح بقرار من الجمعية العمومية لمن أسهم في تطوير مجالات اهتمام الجمعية ، أو قدم خدمات مالية أو معنوية ،
ويعفى عضو الشرف من شرط سداد الاشتراك ، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات .
3. عضوية انتساب و يتمتع بها :
أ) الطلاب الجامعيون في مجال تخصص الجمعية.
ب) العاملون والمهتمون في مجال الجمعية ممن لا يتوافر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العامة. ويعفى العضو المنتسب من 50% من قيمة الاشتراك السنوي ،
ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت .
إنهاء العضوية
تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات التالية :
1. انسحاب العضو أو وفاته.
2. إذا لم يسدد الاشتراك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقه.
3. إذا فقد شرطاً من شروط العضوية .
4. إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالجمعية مادياً كان أم أدبياً ، ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بموافقة مجلس إدارة الجمعية .
إعادة تجديد العضوية
يجوز بقرار من مجلس الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها على طلبه إذا زالت أسباب إسقاط العضوية السابقة